تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة ( 1 ) التي شك فيها و ان كان الاحوط الوضوء لها مع مراعات عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار في الا ثناء .

فهل تجب الطهارة للاجزاء المنسية فيها عند القضاء أولا تجب ؟ الثاني هو الصحيح لان الاجزاء المقضية بعينها هي الاجزاء الصلاتية غاية الامر اتى بها مع مخالفة الترتيب و المحل فإذا بنينا على ان الحدث في الاجزاء و اثناء الصلاة لا يكون ناقضا للطهارة فلا يكون ناقضا لها في الاجزاء المنسية أيضا فيما إذا طرأ بينها و بين الصلاة و ليست الاجزاء المنسية واجبة مستقلة ليعتبر فيها الطهارة أو عدم الحدث و ان لم يعتبر في الصلاة و المراد من انها تقتضي انها يؤتى بها بعد الصلاة لا انه واجب مستقل عليحده الذي هو المعنى المصطلح عليه في القضاء .( 1 ) لان المأتي به ان كان ناقصا في الواقع و كانت صلاة الاحتياط جابرة لذلك النقص فحالها حال اجزاء نفس الصلاة غاية الامر انها كانت متصلة و هذه منفصلة إلا انها هي اجزاء الصلاة بعينها فإذا لم يجب الوضوء في الاجزاء الصلاتيا إذا حدث في أثنائها حدث فلا يجب في صلاة الاحتياط أيضا لانها هي اجزاء الصلاة بعينها .

و اما إذا كان المأتي به تاما في الواقع و لم تكن صلاة الاحتياط جابرة فهي واجبة مستقلة إلا انه إذا لم يتوضأ لها و اتى بها فاسدة لم يكن ذلك مضرا بصحة صلاته المأتي بها و لاجل ذلك بني ( قدس سره ) على عدم وجوب الوضوء لصلاة الاحتياط هذا .

و للمناقشة في ذلك مجال و ذلك لان كفاية الاجزاء المنفصلة عن

/ 531