تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما النوافل ( 1 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .

المتصلة على خلاف القاعدة و هي محتاجة إلى الدليل و الدليل انما قام على كفاية صلاة الاحتياط و كونها مجزئة فيما إذا كانت صحيحة على كل تقدير مع تقدير نقصان المأتي به و عدمه و اما صورة صحتها على تقدير دون تقدير فلم يقم دليل على اجزائها و كفايتها بل مع الشك في صحتها يشكل الشروع فيها أيضا إذ لا مرخص له .

نعم بناءا على ما ذكرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس و المبطون بحدثهما و بقائه إلى ان يحدث حدثا اختياريا لا يجب عليه الوضوء لصلاة الاحتياط و لا لغيرها من الصلوات .

اشتراط الوضوء للنواف في حقهما ( 1 ) اما على ما سلكناه فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لها لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث الاختياري و اما على مسلك الماتن فلا بد من تحصيل الوضوء لها لان عدم انتقاض الوضوء بالحدث انما كان مخصوصا باثناء الصلاة الواحدة و اما بعده فمقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقية الصلوات المستحبة أو الفرائض كما عرفت .

/ 531