و أما العجب ( 1 ) للداعي الالهي المستقل ، و لكنهم يحتملون وجود داع ريائي آخر أيضا في عملهم و هو مندفع بالاصل .فالصحيح هو التفصيل في المسألة .بل هذا ليس بتفصيل في الحقيقة لان بطلان العبادة في تلك الصورتين مستند إلى الرياء ، بل لو كان جزء الداعي هو أمرا آخر مباح كقصد التبريد أو غيره أيضا لقلنا ببطلان العبادة لفقدها للشرط ، و هو صدورها عن داع قربى مستقل في الداعوية .و من هنا قلنا انما نسب إلى السيد المرتضى ( قدس سره ) من عدم بطلان العبادة بالرياء مما لا تحتمل عادة ارادته لهاتين الصورتين ، لان بطلان العبادة حينئذ مستند إلى الرياء كما عرفت .العجب في احكامه ( 1 ) الكلام في ذلك يقع في جهات : ( الاولى ) : في بيان مفهوم العجب لغة .( الثانية ) : في بيان منشأه و سببه .( الثالثة ) : في حكمه الشرعي من الحرمة و الاباحة ( الرابعة ) : في أن العجب المتأخر يوجب بطلان العبادة أو لا ( الخامسة ) : في بطلان العبادة بالعجب المقارن و عدمه ، و هذه هي جهات البحث يترتب بعضها على بعض .( أما الجهة الاولى ) : فالعجب على ما يظهر من أهل اللغة معناه ، اعظام العمل و اعتقاد انه عظيم : أما لكيفيته كما إذا كانت صلاته مع البكاء من أولها إلى آخرها .