بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما الكيس فلا يلزم تطهيره ( 1 ) و ان كان احوط و المبطون آخر و الثابت انما هو الثاني و اما النجاسة فلا .و ( دعوى ) : ان الاخبار الواردة فيهما مع انها في مقام البيان ساكنة عن لزوم تطهير الموضع من النجاسة قبل الصلاة و ان هذا يدل على العفو عنها حينئذ ( مندفعة ) : بان الاخبار انما وردت لبيان عدم انتقاض طهارة المسلوس و المبطون ببولهما أو غائطهما و لا نظر لها إلى مانعية النجاسة و عدمها فمقتضى إطلاق ادلة اشتراط الصلاة بطهارة البدن لزم تطهير النجاسة الطارئة قبل الصلاة فيجب تطهير مخرج البول لكل صلاة .نعم ثبت العفو عنها أيضا بصحيحة حريز ( 1 ) المتقدمة الدالة على انه يؤخر صلاة و يقدم اخرى و يجمع بينهما بوضوء واحد حيث ذكرنا انها ناظرة إلى جهة عدم مانعية النجاسة بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء في الصحيحة و هي قد دلت على عدم مانعية النجاسة قبل الصلاة لدلالتها على صحة الثانية و ان خرج منه البول في ما بين الصلايتن أو في اثناء الصلاة الاولى و عليه فالنجاسة قبل الصلاة و في اثنائها معفو عنها إلى مقدار صلاتين و اما في الزائد عنها فقد عرفت ان مقتضى القاعدة وجوب ازالة النجاسة قبل الصلاة هذا كله في السلس و يأتي حكم البطن عن قريب انشاء الله تعالى .( 1 ) لانه اما من قبيل المحمول المتنجس و هو موجب لبطلان الصلاة و اما انه من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه و قد مر ان ما لا 1 - الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 1 .