الاحوط لهما الصبر مع احتمال الفترة والتمكن
الا ان يكون المس واجبا ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الاحوط الصبر ( 2 ) الوضوء إلا من الحدث الذي يتوضوء منه ( 1 ) لا على موثقة ابن بكير و مقتضى موثقة السماعة ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما و ان الناقض هو الحدث المتعارف الذي يتوضوء منه .( 1 ) كما إذا وقع المصحف في بالوعة و كان وجوب تطهيره أهم فان مس المسلوس و المبطون واجب حينئذ سواء كان متطهرين ام محدثين لفرض أهمية وجوب تطهيره من حرمة المس من وضوء .الاحوط الصبر مع احتمال التمكن ( 2 ) قد عرفت انه إذا علم بالفترة الواسعة و تمكنه من الصلاة مع الطهارة وجب عليه إيقاعها في ذلك الوقت و اما مع احتمالها فلا يجب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة بل يجوز له تقديم صلاته عملا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت ثم إذا تبين قدرته على الصلاة مع الطهارة للفترة الواسعة يعيدها لعدم اجزاء الحكم الظاهري عن المأموره به الواقعي و كذلك الحال في غيره من ذوي الاعذار سوى المتيمم حيث يجب عليه تأخير صلاته إلى ان يحصل له اليأس من الماء و ذلك لدليله الآتي في محله انشاء الله تعالى .1 - الوسائل : ج 1 ، باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .