تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل الاحوط الصبر إلى الفترة التي هي اخف مع العلم بها بل مع احتمالها ( 1 ) لكن الاقوى عدم وجوبه ( 2 ) .

( 1 ) لا يجب الصبر مع العلم بالفترة التي هي اخف فضلا عما إذا احتملها فإذا علم بخفة بوله في ساعة كذا و انه يقل فيها عن بقية الساعات لم يجب عليه تأخير صلاته إلى تلك الساعة و ذلك للبناء على ان وظيفة المسلوس و المبطون الاتيان بصلاتهما بوضوء واحد في أولهما أو في أثنائهما أيضا لعدم ناقضية حدئيهما أو لامر آخر كما مر و عدم مانعية النجاسة فيهما عن الصلاة و معه لماذا يجب التأخير إلى ساعة الخفة فانه مما لا دليل عليه هذا فيما إذا علم بالفترة التي هي اخف فضلا عما إذا احتملها .( 2 ) هذا راجع إلى المسألة الثانية أي الاقوى عدم وجوب الصبر عند العلم بالفترة التي هي اخف فضلا عن احتمالها و قد مر انه الصحيح و لا يرجع إلى صدر الكلام اعني المسألة الاولى و هي وجوب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة .

و ذلك لان مبنى الماتن على وجوب التاخير في ذوي الاعذار مطلقا سوى فاقد الماء بدعوى استفادة جواز التقديم في المتيمم من الاخبار كما يصرح بذلك في أوائل الصلاة لا انه يلتزم بعدم وجوب التأخير فيهم .

و نحن قد عكسنا الامر و قلنا بجواز التقديم في ذو الاعذار مطلقا المتيمم لانه يجب عليه الصبر كما مر و منشأ الخلاف بيننا و بينه في المتيمم هو اختلاف الاستفادة من الاخبار .

/ 531