بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الا ثناء تبين وجودها قطع الصلاة و لو تبين بعد الصلاة أعادها ( 1 ) .( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم انه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصر في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأَحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة و هذا و ان كان حسنا لكن وجوبه محل منع ( 2 ) بل تكفي الكيفية السابقة إذا شرع في الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبين وجودهما ( 1 ) للعدم اجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعي كما مر .إذا تمكنا من الصلاة الاضطرارية ( 2 ) لو كنا نحن و صلاة المسلوس أو المبطون لحكمنا بتعين الصلاة الاضطرارية في حقهما مع الطهارة لتمكنهما من الطهارة على تقدير اقتصارهما على الاجزاء الاضطرارية كما هو الحال في غيرهما من المكلفين إذا دار امره بين ان