عدم وجود القضاء عليهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجود القضاء عليهما

( مسألة 9 ) : من افراد دائم الحدث المستحاضة و سيجيء حكمها .( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضأ ما مضى ( 1 ) من الصلوات نعم إذا كان في الوقت وجبت الاعادة ( 2 ) .

يحصل الطهارة و يأتي بصلاة الاضطرار فيبدل القرائة بالتسبيحة الواحدة و الركوع و السجود بالايماء و ترك التشهد إذا لم يسعه الوقت و بين ان يأتي بصلاة المختار من ان يحصل الطهارة المأمور بها و ذلك لان ما لا بدل له و هو الطهارة متقدم على ماله البدل و هو القرائة و الركوع و السجود و غيرهما من اجزاء صلاة المختار .

إلا ان الاخبار ( 1 ) الواردة في المقام دلتنا على ان وظيفة المسلوس و المبطون هي الصلاة على الكيفية المتقدمة و معه لا وجه للاحتياط و الجمع بينهما و بين الصلاة الاضطرارية و ان نسب إلى شيخنا الانصاري ( قدس سره ) الاحتياط بالجمع بينهما .

عدم وجوب القضاء عليهما ( 1 ) لان القضاء تابع لصدق عنوان الفوت و لا فوت مع الاتيان بوظيفة الوقت كما هو ظاهر .( 2 ) لعدم اجزاء المأمور به الظاهري أو الاعتقادي الخيالي عن


1 - راجع الوسائل : باب 19 من أبواب نواقض الوضوء .

/ 531