تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 11 ) : من نذر ان يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الاحوط تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن القول بانحلال النذر و هو الاظهر .

المأمور به الواقعي .

لو نذر الدوام على الوضوء فطرات احدى الحالتين ( 1 ) إذا بنينا على ان طهارة المسلوس و المبطون لا ينتقض ببولهما و غائطهما كما بنينا عليه فلا ينحل نذره لانه على الطهارة على الفرض و اما إذا بنينا على انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فيما إذا لم يستلزم الحرج فلا ينحل نذره أيضا .

و أما إذا كان مستلزما للعسر و الحرج فان كان نذره على نحو الانحلال و العموم الا فرادي بان نذر الطهارة في كل فرد من افراد الزمان فيجب عليه الوضوء إلى ان يبلغ مرتبة العسر و الحرج فلا ينحل و إذا كان حرجيا سقط عنه لعجزه و تعذره و اما إذا كان نذره على نحو العموم المجموعي فبعدم تمكنه من الطهارة في فرد من الزمان اعني ما بعد بلوغه مرتبة العسر و الحرج ينحل نذره لعجزه عن متعلقه و اما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضية طهارتهما ببولهما و غائطهما فنذره صحيح منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره و كونه على نحو العموم الا فرادي أو

/ 531