بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 11 ) : من نذر ان يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الاحوط تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن القول بانحلال النذر و هو الاظهر .المأمور به الواقعي .لو نذر الدوام على الوضوء فطرات احدى الحالتين ( 1 ) إذا بنينا على ان طهارة المسلوس و المبطون لا ينتقض ببولهما و غائطهما كما بنينا عليه فلا ينحل نذره لانه على الطهارة على الفرض و اما إذا بنينا على انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فيما إذا لم يستلزم الحرج فلا ينحل نذره أيضا .و أما إذا كان مستلزما للعسر و الحرج فان كان نذره على نحو الانحلال و العموم الا فرادي بان نذر الطهارة في كل فرد من افراد الزمان فيجب عليه الوضوء إلى ان يبلغ مرتبة العسر و الحرج فلا ينحل و إذا كان حرجيا سقط عنه لعجزه و تعذره و اما إذا كان نذره على نحو العموم المجموعي فبعدم تمكنه من الطهارة في فرد من الزمان اعني ما بعد بلوغه مرتبة العسر و الحرج ينحل نذره لعجزه عن متعلقه و اما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضية طهارتهما ببولهما و غائطهما فنذره صحيح منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره و كونه على نحو العموم الا فرادي أو