تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في الاغسال و الواجب منها سبعة ( 1 ) غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و غسل الاموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كان نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما ( 2 ) ان في الاول إذا أراد الزيارة يجب ان يكون مع الغسل و لكن يجوز ان لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها .

كونه على نحو العموم المجموعي هذا تمام الكلام في دائم الحدث .

فصل في الاغسال ( 1 ) و هناك غسل آخر وقع الكلام في انه واجب مستقل في نفسه و هو غسل الجمعة و يأتي تحقيق الحال فيه في محله عند التعرض لوجوبه و عدمه انشاء الله .( 2 ) هاتان العبارتان : غسل الزيارة .

الزيارة مع الغسل .

لا تكونان

/ 531