* فصل : في الاغسال * * الواجب منها سبعة * في نذر غسل الزيارة صوره واحكامها
( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه ( 1 ) ( الاول ) ان ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة ( الثاني ) ان ينذر للزيارة بمعنى انه إذا أراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه فارقتين في المقام لان النذر يتبع القصد فلقد يقصد الاتيان بالغسل عند إرادة الزيارة فلا يجب عليه الاتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسلها بل له ان لا يزور أصلا و اخرى يقصد الاتيان بالزيارة مطلقا مع الغسل فتجب على الزيارة حينئذ لانها متعلقة لنذره على وجه الاطلاق و ليس معناه انه نذر ان لا يزور من غسل حتى يستشكل في عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه فان الزيارة مطلقا راجحة فلا رجحان في تركها مع عدم الاغتسال بل معناه الاثبات و هو نذر اتيان الفرد الراجح من الزيارة أعني الزيارة مع الاغتسال لا انه ينفي الاتيان بغيره بلا فرق في ذلك بين الاتيان بالعبارة الاولى أو الثانية .الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة ( 1 ) الصور حاصرة لامكان صورة اخرى غيره بحيث تختلف الكفارة باختلافها فالصحيح ان يقال ان الصور المتصورة في المقام تسع لان النذر قد يتعلق على الغسل على نحو الواجب المشروط بان