تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الثالث ) ان ينذر غسل الزيارة منجزا و حينئذ يجب عليه الزيارة ايضا و ان لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركها وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و ان كان من عزمه حينه ان يزور فلو تركها وجبت لانه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة ( الرابع ) ان ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجب عليه كفارتان .

ينذر ان يغتسل فيما إذا أراد ان يزور و عليه فلا يجب عليه شيء من الغسل و الزيارة اما الغسل فلعدم تحقق شرطه و اما لزيارة فلعدم تعلق النذر بها هذه الصورة الاولى في المقام .

و قد يتعلق على الغسل على نحو الاطلاق و حينئذ قد ينذر الغسل الذي يقصد به الزيارة فلا يجب حينئذ في حقه سوى الغسل نعم لابد من ان يكون ناويا و قاصدا للزيارة حال الاغتسال و إلا لا يكون الغسل غسلا للزيارة إلا انه إذا نوى الزيارة حاله لم يجب عليه الاتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقة لنذره فانه لم ينذر سوى الغسل المقصود به الزيارة و المفروض انه اتى به و إذا ترك الغسل وجبت عليه كفارة واحدة و هو ظاهر و هي الصورة الثانية كما لا يخفي .( الثالثة ) : ان ينذر الغسل المتعقب بالزيارة و الواجب حينئذ ان يأتي بالزيارة بعد غسله لا لانها متعلقة لنذره بل من اجلها انها قيد مأخوذ في متعلق نذره فمع عدم الاتيان به لا يتحقق متعلق النذر فلو

/ 531