بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة ( الخامس ) ان ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك لان المفروض تقيد كل بالآخر و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال .( فصل في غسل الجنابة ) و هي تحصل بأمرين : ( الاول ) خروج المني و لو في حال النوم ( 1 ) أو الاضطرار عند تركه الزيارة فلاجل تركه احد المنذورين بذاته و هو الغسل و تركه الآخر بقيده و هو الزيارة لان الواجب هو الزيارة المقيدة بالسبق بالغسل و المفروض انه لم يأت بالغسل فتحصل ان الصور المتصورة مختصة بالصور الخمسة المذكورة في المتن بل الصور المتصورة بالغة إلى التسع و يختلف الحكم بوجوب الكفارة باختلافها و لا وجه للاشكال في صحة النذر المتعلق بالزيارة مع الغسل لعدم رجوعه إلى النفي و عدم الاتيان بالافراد الاخر و انما معناه نذر خصوص الفرد الراجح و لا مانع من صحة نذره كما مر .( 1 ) ما افاده ( قدس سره ) مما لا اشكال فيه و ذلك لاطلاقات الاخبار ( 1 ) و تصريح بعضها بعد الفرق بين اليقظة و المنام و انما الكلام 1 - الوسائل : ج 1 ، باب 1 و 7 من أبواب الجنابة .