* فصل : في غسل الجنابة * في اخبار وجوب غسل الجنابة وعمومها للمرأة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل : في غسل الجنابة * في اخبار وجوب غسل الجنابة وعمومها للمرأة

كله في ان وجوب غسل الجنابة بالانزال هل هو خاص بالرجال أو انه لا فرق في ذلك بين الرجال و النساء ؟ مقتضى جملة من الاخبار عدم الفرق في ذلك بين المرأة و الرجل و ان خروج الماء المعبر عنه بالانزال و الامناء يوجب الغسل مطلقا .

فمنها : ما رواه في الكافي عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( 1 ) .

و منها : صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل بجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها الغسل ؟ قال : نعم ( 2 ) .

و منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال ان أنزلت فعليها الغسل ( 3 ) إلى ذلك من الاخبار الدالة على عدم الفرق بين المرأة و الرجل و ان المرأة أيضا إذا أنزلت وجب عليها الغسل .

و في قبالها عدة كثيرة من الاخبار و فيها الصحاح و غيرها قد دلت على ان المرأة لا يجب عليها الغسل بانزالها .

فمنها : ما عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال لا : و أيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو امه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك ؟ فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال :


( 1 و 2 ) الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 2 و 3 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 5 .

/ 531