تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مما لا يمكن التفوه به إذ كيف تكون المرأة جنبا و لا يجب عليها الغسل ؟ و كذلك تعليله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم من ان الغسل انما يجب بالمواقعة سواء كانت في الخارج ام في المنام .

فان الغسل و ان كان يجب بالمواقعة إلا انها انما تسببه فيما إذا تحقق في الخارج و اما تخيل المواقعة في المنام فلا تكون موجبة للغسل ابدا و هل ترى ان من رأى في المنام انه قتل احدا يجب ان يعطي الدية و يقتص منه ؟ و كذا إذا رأت في المنام انها حاضت حيث لا يجب عليها الغسل بذلك فهذا اشبه بفتاوى الناس و ما اشبه بأحكامهم فهو مردود و غير مقبول لان ما اشبه قول الناس ففيه التقية كما في الخير ( 1 ) . ثم لو اغمضنا عن ذلك فالطائفتان متعارضتان لمنافات وجوب الغسل على المرأة مع عدم وجوبه عليها فلا بد من الحكم بتساقطها و الرجوع إلى المطلقات و هي تدل على ان غسل الجنابة انما يجب بخروج الماء ( 2 ) الاكبر أو الاعظم و مقتضى إطلاقه عدم الفرق عن ذلك بين الرجال و النساء .

و دعوى ان الطائفة الاولى صريحة في عدم وجوب غسل الجنابة على المرأة بالانزال و ظاهرة في حرمته عليها كما ان الطائفة الثانية صريحة في استحباب الغسل عليها بالانزال و ظاهرة في وجوبه عليها فنرفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر و نتيجته الحكم باستحباب الغسل عليها بانزالها فلا تصل النوبة إلى التساقط و الرجوع إلى الاطلاقات .


1 - راجع ما رواه عبيد بن زرارة باب 9 من أبواب القضاء من الوسائل

2 - كما في موثقتي عنبسة الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة حديث 6 و 11 و موثقة الحسين بن أبي العلاء باب 9 ، حديث 21 ففيها ورد : الماء الاكبر و تقدمت قريبا صحيحة عمر بن اذينة الدالة على عدم وجوب الغسل على المرأة و فيها ورد : الماء الاعظم .

/ 531