في عدم الفرق بين قلة المني وكثرته
و ان كان بمقدار رأس ابرة ( 1 ) مندفعة : بان الجمع بين المتعارضين بذلك مخصوص بالاحكام التكليفية و لا يأتي في الاوامر و النواهي الارشادتين و الامر في المقام كذلك لان الامر بغسلها إرشاد إلى مانعية جنابتها عن الصلاة كما ان النهي عنه إرشاد إلى عدم مانعية جنابتها عن الصلاة و من الظاهر ان كون الجنابة مانعة و غير مانعة امران متنافيان و معه لابد من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى المطلقات كما ذكرناه عدم الفرق في خروج المنى بين قلته و كثرته ( 1 ) لا فرق في خروج المني الموجب لغسل الجنابة بين قلته و كثرته و ذلك لاطلاقات الاخبار حيث دلت على ان المدار في وجوب غسل الجنابة على خروج الماء الاكبر أو الاعظم أو الانزال أو الامناء فكلما صدق شيء من هذه العناوين وجب الغسل قليلا كان الخارج ام كثيرا .و قد يقال ان صحيحة معاوية بن عمار تدل على عدم وجوب الغسل عند قلة الخارج من المني حيث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال عليه السلام ليس بشيء إلا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل ( 1 ) و هي كالصريح في ان البلل القليل الذي وجده المحتلم ليس بشيء موجب للغسل .و فيه ان الصحيحة لا دلالة لها على المدعي لان الحلم بمعنى النوم1 - الوسائل : ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .