تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سواء كان بالوطء أو بغيره ( 1 ) فالمراد من انه احتلم انه رأى في منامه شيئا بأن رأى انه يواقع زوجته أو إمرأة اخرى و ليس بالمعني المصطلح عليه عندنا اعني خروج المني منه و هو في المنام أو غيره و عليه فليس في الصحيحة ما يدل على ان المني القليل موجب لشيء و انما هي واردة في البلل المشتبهة و قد دلت على ان البلل المشتبهة إذا كان قليلا لا يوجب الاغتسال لان قلته كالقرينة على عدم كونه منيا حيث انه لو كان منيا لخرج على النمط المتعارف لا على وجه القلة إلا في المريض لانه لضعفه قد يخرج منه شيء قليل من المني فيجب عليه الاغتسال و لو لا ذكر ان المريض يضعف لم يكن يحتمل التفصيل في خروج البلل القليل بين السليم و المريض بالحكم بعدم وجوب الغسل في الاول و وجوبه في الثاني إلا ان ذكر الضعف قرينة على المراد و ان المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المني القليل و انه ليس كالسليم فالمتحصل انه لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين قلته و كثرته .

خروج المني بالوطء أو بغير سيان ( 1 ) لان المدار على صدق الانزال و الامناء و خروج الماء الاكبر فيجب الغسل عند صدق احد هذه العناوين كما عرفت سواء كان بالوطء أو بغيره .

/ 531