عدم اعتبار الشهوة في خروج المني - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار الشهوة في خروج المني

مع الشهوة أو بدونها ( 1 ) كان الخروج مع الشهوة ام بدونها ( 1 ) الكلام في اعتبار الشهوة في وجوب الغسل بخروج المني تارة يقع في الرجال و اخرى في النساء اما بالاضافة إلى الرجال فقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام على ما رواه الشيخ ( قدس سره ) انه سأله عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال إذا جائت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس ( 1 ) و هي كما ترى قيدت وجوب الغسل على الرجل بما إذا خرج منه المني عن شهوة و قد حملها صاحب الحدائق و كذا صاحب الوسائل ( قدس سرهما ) على التقية لموافقتهما لمذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد و هم من أشهر فقائهم .

و فيه ان الحمل على التقية يتوقف على وجود المعارض للرواية حيث ان محالفة العامة من المرجحات و اما الرواية المعتبرة من ان يكون لها معارض فمما لا يمكن رفع اليد عنها بحملها على التقية و الامر في المقام كذلك لان الصحيحة معارضة بشيء حيث لم يرد في شيء من رواياتنا ان الرجل إذا خرج منه المني عن شهوة أيضا يوجب الجنابة و غسلها و ليس في البين سوى الاطلاقات و ان الغسل من الماء الاكبر ( 2 ) و مقتضى


1 - الوسائل : ج 1 ، باب 8 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .

2 - مر في ذيل ص 308

/ 531