بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القاعدة تخصيص المطلقات بالصحيحة و لا موجب لحملها على التقية ابدا .و عن صاحب المنتقى ان المني في الصحيحة انما أطلق على البلل المشتبه الذي ظنه السائل منيا فأطلق المني على ما ظن انه منى فهو استعمال على طبق خياله و عقيدته لا ان الخارج كان منيا يقينا و عليه فالصحيجة خارجة عن محل الكلام و ناظرة إلى ان البلل المشتبه انما يوجب الغسل و يحمل على كونه منيا فيما إذا خرج عن شهوة فهو كالقرينة على ان البلل مني لا ان ما علمنا بكونه منيا لا يوجب الغسل إلا إذا خرج من شهوة .و يدفعه ان حمل لفظة المني على خلاف ظاهرها يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه فلا مناص من حملها على ما هو ظاهرها اعني المني دون البلل و عليه فمقتضى القاعدة الالتزام بمفاد الصحيحة و تخصيص المطلقات بها و الذي يسهل الخطب ان الموجود في الصحيحة على رواية قرب الاسناد و كتاب علي بن جعفر على ما رواه صاحب الوسائل ( قدس سره ) كلمة الشيء بدل المني و عليه فالصحيحة واردة في البلل المشتبهة دون المني و رواية قرب الاسناد و كتاب علي بن جعفر لو لم يكن هي الصحيحة لاجل وقوع الاشتباه في روايات الشيخ على ما شاهدنا كثيرا فلا اقل من عدم ثبوت رواية الشيخ و عليه فمقتضى الاطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الاكبر مطلقا سواءا خرج مع الشهوة ام بدونها هذا كله في الرجال .و اما في النساء فقد ورد في جملة من الاخبار تقييد وجوب الغسل عليها بالانزال و الامناء بما إذا خرج عن شهوة ففي صحيحة اسماعيل ابن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل