البلل المشتبه في حكم المني
جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا ( 1 ) و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة ( 2 ) بعد الغسل مع عدم قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( 1 ) و بمضمونها رواية محمد بن الفضيل ( 2 ) و غيرها ( 3 ) حيث اعتبر في الانزال الموجب للغسل ان يكون عن شهوة .و مقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بهذه الاخبار و الحكم باعتبار الشهوة في وجوب الغسل على المرأة بخروج المني دون الرجال إلا انه يشكل من جهة مخالفة المشهور لعدم التزامهم باعتبار الشهوة في خصوص المرأة دون الرجال و لو لا ذلك لكان المتعين تخصيص المطلقات بهذه الاخبار في خصوص النساء دون الرجال .( 1 ) و ذلك لان الصفات الواردة في الاخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو الخروج عن شهوة انما نعتبر في تميز المني و تشخيصه عند الاشتباه كما في البلل المشتبهة و اما مع العلم بان الخارج مني فلا يعتبر فيه شيء من الصفات لصدق الماء الاكبر أو الانزال و الامناء عليه .البلل المشتبهة في حكم المني ( 2 ) كما يأتي في محله و نبين هناك ان الشارع جعل الغلبة فيها إمارة( 1 و 2 ) الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، الجنابة 1 و 4 .3 - كصحيحة معاوية بن حكيم و رواية يحيى ابن أبي طلحة ، الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 14 و 15 .