تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستبراء بالبول و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد ( 1 ) أو غيره و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك ( 2 ) من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة على كون الخارج منيا لانه إذا خرج منه البلل بعد خروج المني منه و قبل ان يبول فغالب الظن انه من بقايا المني في المجرى .

الخروج عن المخرج المعتاد و غيره سيان ( 1 ) كما لا فرق في المعتاد بين ان يكون عاديا له و بين ما إذا لم يكن و ذلك لان المدار في الحكم بوجوب الاغتسال انما هو صدق احد عناوين الانزال و الامناء و خروج الماء الاكبر و نحوها سواءا كان الانزال من المخرج العادي أو من غيره و سواء كان معتادا له ام لم يكن و هذا كما إذا كانت على بدنه ثقبة يخرج منها المني نعم إذا لم يصدق عليه الانزال أو الامناء بحسب المتفاهم العرفي لم يجب عليه الاغتسال كما إذا استخرج منيه بشيء من الآلات الطبية فانه لا يقال انه إنزال و امنى و اما في ذلك من الموارد فمقتضى الاطلاق وجوب الاغتسال كما عرفت .

( 2 ) حيث لا يصدق عليه الامناء و الانزال أو خروج الماء الاكبر و قد عرفت ان هذه العناوين هي الموضوع للحكم بوجوب غسل الجنابة .




/ 531