تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان يكون منه فلو خرج من المرأة ( 1 ) المني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيها و إذا شك في خارج انه حكم خروج مني الرجل من المرأة ( 1 ) و ذلك مضافا إلى عدم المقتضى لوجوب الغسل حينئذ لعدم صدق الانزال و الامناء بخروج المني الدخل إلى فرجها من الخارج فان ظاهر الامناء هو إخراج مني نفسه لا مني غيره تدل عليه جملة من الاخبار .

منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قالت لا تعيد قلت فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل ( 1 ) .

و منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا ( 2 ) و منها ذلك من الاخبار ( 3 ) .


( 1 و 2 ) الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الجنابة ، حديث 1 و 3 .

3 - كالروايات الدالة على ان موجب الغسل هو الماء الاكبر و تقدم ذكر جملة منها في تعليقة ص 308 .

/ 531