عند الشك يختبر الخارج بالصفات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند الشك يختبر الخارج بالصفات

مني ام لا اختبر بالصفات ( 1 ) من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و ان لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به عند الشك يختبر الخارج بالصفات ( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام : ( الجهة الاولى ) : في انه إذا شك في ان الخارج مني أو غيره هل يجب الفحص و الاختيار أو يبني على العدم من فحص ؟ الصحيح هو الثاني لان الشبهة موضوعية و لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية على ما تقدم في محله فلا مانع من استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء طهارته هذا إذا دار امر الخارج بين المني و الوذي و كان متطهرا قبل خروجه فانه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء طهارته .

و اما إذا دار امره بين المني و البول فلا يجري فيه الاستصحاب للعلم الاجمالي بانتقاض طهارته اما بالحدث الاكبر أو الاصغر و حينئذ يبتني المسألة على ان الامتثال الاجمالي و الاحتياط هل هو في مرتبة متأخرة من الامتثال التفصيلي فمع التمكن منه لا مساغ للاحتياط أو انهما في مرتبة واحدة و لا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي فعلى الاول يجب عليه الاختبار ليعلم انه بول أو مني و اما على الثاني فله ان يحتاط من ان يجب عليه الفحص و الاختبار .( الجهة الثانية ) : إذا قلنا بوجوب الاختبار عند الشك في ان

/ 531