مني ام لا اختبر بالصفات ( 1 ) من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و ان لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به عند الشك يختبر الخارج بالصفات ( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام : ( الجهة الاولى ) : في انه إذا شك في ان الخارج مني أو غيره هل يجب الفحص و الاختيار أو يبني على العدم من فحص ؟ الصحيح هو الثاني لان الشبهة موضوعية و لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية على ما تقدم في محله فلا مانع من استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء طهارته هذا إذا دار امر الخارج بين المني و الوذي و كان متطهرا قبل خروجه فانه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء طهارته .و اما إذا دار امره بين المني و البول فلا يجري فيه الاستصحاب للعلم الاجمالي بانتقاض طهارته اما بالحدث الاكبر أو الاصغر و حينئذ يبتني المسألة على ان الامتثال الاجمالي و الاحتياط هل هو في مرتبة متأخرة من الامتثال التفصيلي فمع التمكن منه لا مساغ للاحتياط أو انهما في مرتبة واحدة و لا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي فعلى الاول يجب عليه الاختبار ليعلم انه بول أو مني و اما على الثاني فله ان يحتاط من ان يجب عليه الفحص و الاختبار .( الجهة الثانية ) : إذا قلنا بوجوب الاختبار عند الشك في ان