تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة والفتورة الخارج مني أو غيره فلا بد من ان يختبر بالصفات الواردة في الاخبار من الدفق و الفتور و الشهوة كما في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة حيث قال : إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه للغسل ( 1 ) . و الظاهر ان الشارع انما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة انها صفات غالبية لا تنفك عن المني فهي امارات كون الخارج منيا لا ان الطربق منحصر بها فلو علم أو اطمئن بالمني من سائر الاوصاف كاللون و الرائحة الكريهة و نحوهما أيضا وجب عليه الغسل كما ذهب اليه جماعة من الفقهاء و كذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الاوصاف الثلاثة و على الجملة المدار على العلم بكون الخارج منيا و إذا لم يكن فالمتبع هو الصفات الغالبية و هي الدفق و الشهوة و الفتور .

ثم ان الكلام في ذلك قد يقع في الرجل السليم و اخرى في المريض و ثانئة في المرأة .

اما بالاضافة إلى الرجل الصحيح فقد عرفت ان مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة الحكم بالاغتسال عند اجتماع الاوصاف الثلاثة و الظاهر ان الفترة و الشهوة متلازمتان كما يدل عليه ذيل الصحيحة حيث قال و ان كان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس .

مع ان انتفاء احد الاوصاف الثلاثة يكفي في الحكم بعدم وجوب الاغتسال لانه انما ترتب على وجود الاوصاف الثلاثة فلا حاجة إلى انتفاء كليهما فنقيهما


1 - تقدم ذكرها في ص 311 .

/ 531