تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معا يكشف عن تلازمهما كما هو كذلك خارجا و عليه فالمدار في الرجل الصحيح على الدفق و الشهوة .

و يدل على ذلك أيضا صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شيء عليه قلت فما فرق بينهما ؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية و ان كان مريضا لم يجئ إلا بعد ( 1 ) و في رواية الكليني يدفقه بقوة و هي تدلنا على ان الرجل الصحيح كما هو محل كلامنا انما يخرج ماء بدفق و قوة كما انه يخرج بشهوة كما في الصحيحة المتقدمة فاما رة المني في الرجل الصحيح هي الدفق و الخروج بشهوة .

و اما المرأة فلم يرد في اعتبار الدفق في منيها رواية و انما الاخبار دلت على ان ما يخرج من فرجها إذا كان خارجا بشهوة يجب عليها الغسل ففي صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى نزل الماء من ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( 2 ) و هكذا في غيرها ( 3 ) بل لم يعتبر الدفق في المرأة و لو اتفاقا .

و عليه فالصفة التي يختبر بها مني المرأة انما هو خروجه بشهوة و لا يعتبر فيها صفة اخرى غيرها .

و اما الرجل المريض فهو أيضا لا يعتبر فيه الخروج عن دفق كما


1 - الوسائل : ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .

3 - راجع الوسائل : ج 1 باب 7 حديث 4 و 13 و 14 و 15 .

/ 531