وجوب الغسل بالجماع يقع البحث في جهات
( الثاني ) الجماع و ان لم ينزل ( 1 ) و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة فلا يعتبر في الرجل المريض و المرأة إلا الشهوة الملازمة مع الفتور و لا يعتبر فيهما الدفق و انما يختص ذلك بالرجل الصحيح كما مر .السبب الثاني للجنابة و هو الجماع ( 1 ) وجوب الغسل بالجماع - في الجملة - مما لا ريب فيه بين المسلمين و انما الكلام في جهات .( الجهة الاولى ) : ان الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين أو الادخال و الايلاج بنفسه مسبب للجنابة و وجوب الغسل و ان لم ينزل بوجه و ذلك بمقتضى الاخبار الكثيرة الصحاح فضلا عن غيره ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال : إذا ادخل وجب الغسل . ( 1 ) و في رواية أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة ؟ فقال إذا اولجه وجب الغسل ( 2 ) و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي صلى الله عليه و آله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .2 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 8 .