حكم العجب من حيث الحرمة والاباحة
و يؤيد ما ذكرناه ما يأني من الكلام المحكي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فانتظره .( الجهة الثالثة ) : قد اتضح مما ذكرناه في المقام ان العجب من الاوصاف النفسانية الخبيثة كالحسد و غيره من الاوصاف النفسانية التي تترتب عليها أفعال قبيحة و هي خارجة عن الافعال التي تصدر عن المكلفين فلا حكم لها بوجه ، فهي محرمة و لا مباحة كالحسد و نحوه ، و ما يعقل أن يتعلق به حكم شرعي أحد أمرين .( أحدهما ) : أن يجب شرعا أعمال عمل يمنع عن حدوث تلك الصفة في النفس و هو التفكر في عظمة الله و نعمه ، و في ما يصدر منه من العمل ، و انه لا يصدر منه باستقلاله .( و ثانيهما ) : أن يجب أعمال عمل يزيل تلك الصفة على تقدير حصولها في النفس ، كما إذا كبر و بلغ و هو معجب بعمله ، فيجب عليه أن يتفكر فيما ذكرناه حتى يزيل عن نفسه هذه الصفة ، و هذان قابلان للوجوب شرعا .إلا أن الاخبار الواردة في المقام مما لا يستفاد منه وجوب التفكر في الشريعة المقدسة قبل حصول هذه الصفة ، أو بعده ليمنع عن حدوثها ، أو يزيلها بعد تحققها .و يؤيد ما ذكرناه ما حكى ( 1 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نهج البلاغة ، من أن إعجاب المرء بعمله أو بنفسه دليل على ضعف عقله ، فهو أمر حاصل في النفس1 - رواها الكليني ( رحمه الله ) أيضا في الاصول بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و فيه أعجاب المرء بنفسه .الوسائل ج 1 ، أبواب مقدمة العبادات 23 ، الحديث 6 .