تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيخالطها و لا ينزل ؟ فقالت الانصار : الماء من الماء و قال المهاجرون إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا ابا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقي الخفانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار ( 1 ) و منها ذلك من الاخبار المشتمل بعضها على تلازم الغسل مع الحد و المهر فراجع إلى ذلك من الاخبار .

مضافا إلى إطلاق الكتاب : أو لامستم النساء و لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ( 2 ) . و اما ما ورد من ان عليا عليه السلام كان لا يرى الغسل إلى في الماء الاكبر ( 3 ) فهو لا ينافي وجوب العسل بالجماع و ذلك لان الحصر فيه انما هو بالاضافة إلى ما يخرج من الاحليل فكانه عليه السلام قال المايع الذي يخرج من الاحليل لا يوجب الغسل إلا إذا كان الماء الاكبر و ذلك لقرينتين : ( أحدهما ) : سبق ذلك في رواية عنبسة بالمذي حيث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي لا يرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر فان ذكر المذي قرينة واضحة على ان الحصر انما هو بالاضافة إلى ما يخرج من الاحليل لا بالاضافة إلى كل ما هو سبب للجنابة و الغسل .

و ( ثانيتهما ) : إتيانه بالصفة و الموصوف حيث قيد الماء بكونه


1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 5 .

2 - سورة المائدة : 5 ، 6 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 6 .

/ 531