بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اكبر فمنه يظهر انه في قبال الماء الاصغر الذي هو كل مايع المني إذ لو كان مراده حصر مسبب الجنابة و الغسل بالمني فقط لكان من الاولى و الاخصر ان يقول إلا في المني فلا موجب للاطالة و الاتيان بالصفة و موصوفها إلا التنبية على ان الحصر اضافي و بالنسبة إلى المايعات الخارجية من الاحليل الذي هو الماء الاكبر .الجهة الثانية من جهات البحث ( الجهة الثانية ) : انه لو كنا و الصحاح و الواردة في وجوب الغسل بالادخال و الايلاج لكنا قلنا بوجوب الغسل اما من مطلق الادخال و الايلاج و لو كان اقل من مقدار الحشفة و اما من خصوص الادخال المتعارف اعني إدخال جميع الآلة كما هو المناسب مع الايلاج و لم نكتف في وجوبه بإدخال الحشفة إلا ان هناك اخبار قد وردت في تحديد الادخال و الايلاج و بينت ان المراد بها إدخال الحشفة و غيبوبتها فقط فالادخال زائدا على ذلك واجب و الادخال دون غيبوبة الحشفة موجب له و هي جملة من الاخبار المتضمنة على ان الغسل انما يجب بغيبوبة الحشفة اصرحها صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان منى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( 1 ) و مقتضى هذه الاخبار 1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 2