بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان الغسل انما يجب بغيبوبة الحشفة و لا يجب في الاقل منه كما لا يعتبر إدخال الاكثر منه .و في قبال ذلك رواية محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل و المرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله و إذا التقي الخنانان فيغسلان فرجهما ( 1 ) و قد رواها في الوسائل عن محمد بن إدريس في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب و مقتضاها ان الغسل انما يجب بالانزال و اما الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو انما يوجب غسل الفرجين و لا يوجب الاغتسال .و لكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدمة لانها مطلقة حيث نفت وجوب الاغتسال و دلت على وجوب الغسل بالالتقاء الاعم من الالتقاء الخارجي والداخلي و الصحاح المتقدمة مقيدة و قد دلت على وجوب الاغتسال بالالتقاء الداخلي المفسر بغيبوبة الحشفة كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة فتحمل هذه الرواية عليه ما إذا كان الالتقاء خارجيا بغير الغيبوبة هذا أولا .و ثانيا لو سلمنا انهما متعارضتان فلا يمكننا رفع اليد عن الصحاح المتقدمة بهذه الرواية لانها نادرة و تلك مشهورة بل لا يبعد دعوى تواترها الاجمالي و القطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام و عند المعارضة يترك الشاذ النادر و يؤخذ بالمجمع عليه بين الاصحاب و هذا لا للرواية الآمرة بالاخذ بالمجمع عليها و انه مما لا ريب فيه ( 2 ) لانها ضعيفة بل 1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 9 .2 - ورد ذلك في روايتين و هما : مقبولة عمر بن حنطلة و مرفوعة زرارة ، الوسائل : ج 18 باب 19 من أبواب صفات القاضي ، حديث 1 ، و المستدرك ج 3 باب 9 من أبواب صفات القاضي ، حديث 2 .