تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان الغسل انما يجب بغيبوبة الحشفة و لا يجب في الاقل منه كما لا يعتبر إدخال الاكثر منه .

و في قبال ذلك رواية محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل و المرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله و إذا التقي الخنانان فيغسلان فرجهما ( 1 ) و قد رواها في الوسائل عن محمد بن إدريس في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب و مقتضاها ان الغسل انما يجب بالانزال و اما الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو انما يوجب غسل الفرجين و لا يوجب الاغتسال .

و لكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدمة لانها مطلقة حيث نفت وجوب الاغتسال و دلت على وجوب الغسل بالالتقاء الاعم من الالتقاء الخارجي والداخلي و الصحاح المتقدمة مقيدة و قد دلت على وجوب الاغتسال بالالتقاء الداخلي المفسر بغيبوبة الحشفة كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة فتحمل هذه الرواية عليه ما إذا كان الالتقاء خارجيا بغير الغيبوبة هذا أولا .

و ثانيا لو سلمنا انهما متعارضتان فلا يمكننا رفع اليد عن الصحاح المتقدمة بهذه الرواية لانها نادرة و تلك مشهورة بل لا يبعد دعوى تواترها الاجمالي و القطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام و عند المعارضة يترك الشاذ النادر و يؤخذ بالمجمع عليه بين الاصحاب و هذا لا للرواية الآمرة بالاخذ بالمجمع عليها و انه مما لا ريب فيه ( 2 ) لانها ضعيفة بل


1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 9 .

2 - ورد ذلك في روايتين و هما : مقبولة عمر بن حنطلة و مرفوعة زرارة ، الوسائل : ج 18 باب 19 من أبواب صفات القاضي ، حديث 1 ، و المستدرك ج 3 باب 9 من أبواب صفات القاضي ، حديث 2 .

/ 531