بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لما حققناه في محله من ان الرواية إذا كانت مقطوعة السند لا يمكن رفع اليد عنها بالرواية النادرة .و ثالثا لو اغمضنا عن ذلك أيضا فالصحاح المتقدمة موافقة للكتاب الذي امرنا بالتيمم بدلا عن الغسل فيما إذا تحققت الملامسة و لم يوجد الماء و الرواية موافقة للكتاب حيث نفت الغسل عند الملامسة و موافقة الكتاب من المرجحات السندية فلا بد من الاخذ بالصحاح و طرح تلك الرواية .و اما ما في الحدائق نقلا عن بعضهم من عدم المعارضة بينهما يجعل قوله و إذا التقي الختانان جملة معطوفة إلى يدخله و كون العطف عطف تفسير و كأنها هكذا يجب عليهما الغسل حين يدخله أي إذا التقي الختانان .و قوله فيغسلان فرجهما حكم آخر متفرع على الادخال و الالتقاء ففيه ما لا يخفى كما ذكره في الحدائق لان الظاهر ان الجملة شرطية و قوله فيغسلان جملة جزائية .و اما ما عن بعضهم من ان جملة فيغسلان . لا يمكن ان تكون جزائية إذ لا وجه لدخول الفآء في الجزاء فيتعين حملها على انه حكم متفرع على الادخال و التقاء الختانين و كون جملة و إذا التقي عطفا تفسيريا لقوله حين يدخله .فيدفعه ان إلقاء انما لا يدخل في الجزاء فيما إذا لم تكن الجزاء من الافعال المضارعية و اما في المضارع فلا بأس بدخوله في الجزاء كما لا يخفي على الممارس الفطن و يغسلان فعل مضارع فالصحيح في رفع المعارضة ما ذكرناه .و الذي يسهل الخطب ان الرواية ضعيفة لان محمد بن إدريس ( قدس سره ) و ان نقلها عن كتاب محمد بن علي بن محبوب و ذكر ان ذلك الكتاب بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي ( قدس سره ) موجود عنده فالطريق إلى نفس الكتاب معتبر و غير قابل للمناقشة إلا ان في