حكم من قطعت حشفته بتمامها واحتمالات المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من قطعت حشفته بتمامها واحتمالات المسألة

سند الرواية محمد بن عمر بن يزيد و هو لم يوثق في الرجال و النتيجة ان الرواية ضعيفة و غير قابلة للمعارضة مع الصحاح .

الجهة الثالثة من جهات البحث ( الجهة الثالثة ) : من قطع حشفته إذا بقي من حشفته مقدار و كان على نحو يصدق انه ادخل حشفته أو اولجها فلا اشكال في انه يجب عليه الاغتسال .

و اما إذا قطعت بتمامها فالمحتملات فيه امور : الاول من محتملات المسألة ( الاول ) : ان الجنابة و وجوب الاغتسال انما يتحققان بإدخال مقدار الحشفة لا بإدخال نفس الحشفة فقط سواء كانت هناك حشفة ام لم تكن فمقطوع الحشفة إذا أولج بمقدار الحشفة وجب عليه الاغتسال و يلاحظ في مقدار الحشفة حشفة كل شخص بحسبها و هذا الاحتمال منسوب إلى الاشهر أو المشهور إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه .

و ذلك لان ظاهر الاخبار ( 1 ) الواردة في وجوب الاغتسال بغيبوبة الحشفة ان إدخال الحشفة بنفسه موضوع للحكم بوجوب الاغتسال فحمله على التقدير و جعل الموضوع عبارة عن مقدار الحشفة خلاف ظاهر الاخبار و دون إثباته خرط القتاد .


1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة .

/ 531