حكم من قطعت حشفته بتمامها واحتمالات المسألة
سند الرواية محمد بن عمر بن يزيد و هو لم يوثق في الرجال و النتيجة ان الرواية ضعيفة و غير قابلة للمعارضة مع الصحاح .الجهة الثالثة من جهات البحث ( الجهة الثالثة ) : من قطع حشفته إذا بقي من حشفته مقدار و كان على نحو يصدق انه ادخل حشفته أو اولجها فلا اشكال في انه يجب عليه الاغتسال .و اما إذا قطعت بتمامها فالمحتملات فيه امور : الاول من محتملات المسألة ( الاول ) : ان الجنابة و وجوب الاغتسال انما يتحققان بإدخال مقدار الحشفة لا بإدخال نفس الحشفة فقط سواء كانت هناك حشفة ام لم تكن فمقطوع الحشفة إذا أولج بمقدار الحشفة وجب عليه الاغتسال و يلاحظ في مقدار الحشفة حشفة كل شخص بحسبها و هذا الاحتمال منسوب إلى الاشهر أو المشهور إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه .و ذلك لان ظاهر الاخبار ( 1 ) الواردة في وجوب الاغتسال بغيبوبة الحشفة ان إدخال الحشفة بنفسه موضوع للحكم بوجوب الاغتسال فحمله على التقدير و جعل الموضوع عبارة عن مقدار الحشفة خلاف ظاهر الاخبار و دون إثباته خرط القتاد .1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة .