بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا مجال لمقايسة المقام مع ما ورد في ان المسافر انما يجب عليه القصر فيما إذا توارى عن البلد المعبر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران حيث ذكر المحقق الهمداني ( قدس سره ) ان المستفاد منه في المتفاهم العرفي ان وجوب القصر مشروط بالبعد عن بلد المسافرة بمقدار خفاء الجدران سواء أ كان هناك جدران ام لم يكن كما إذا سافر من القرى و البوادي و كذلك الحال في المقام فان المستفاد من الاخبار الواردة في ان الغسل يجب بإيلاج الحشفة ان المناط انما هو الادخال بقدر الحشفة سواء أ كان له حشفة ام لم تكن فمقطوع الحشفة إذا ادخل من احليله بقدر الحشفة يجب عليه الاغتسال .و الوجه في عدم جواز المقايسة ان ما ورد في وجوب القصر فيما إذا توارى عن البلد بحسب المتفاهم العرفي ظاهر في إرادة المقدار و أين هذا من الاخبار الواردة في ان الغسل انما يجب بإدخال الحشفة فان استفادة كفاية إدخال الحشفة بقدرها منها دونه خرط القتاد فارادة المقدار من الحشفة يحتاج إلى دلالة الدليل و لا دليل على ارادته فهذا الاحتمال ساقط .الثاني من المحتملات ( الثاني ) : ان مقطوع الحشفة لا يجب عليه الغسل بالجماع و انما ينحصر سبب الغسل في حقه بالانزال لان الغسل بالاجماع مقيد بإدخال الحشفة و لا حشفة له على الفرض .ورد ذلك بان الاخبار الواردة في ان الغسل يجب بالادخال و الايلاج مطلقة و مقتضى اطلاقها وجوب الغسل بإدخال مقطوع الحشفة أيضا و هذا منسوب إلى صاحب المدارك ( قدس سره ) و قد أورد على ذلك