تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا مجال لمقايسة المقام مع ما ورد في ان المسافر انما يجب عليه القصر فيما إذا توارى عن البلد المعبر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران حيث ذكر المحقق الهمداني ( قدس سره ) ان المستفاد منه في المتفاهم العرفي ان وجوب القصر مشروط بالبعد عن بلد المسافرة بمقدار خفاء الجدران سواء أ كان هناك جدران ام لم يكن كما إذا سافر من القرى و البوادي و كذلك الحال في المقام فان المستفاد من الاخبار الواردة في ان الغسل يجب بإيلاج الحشفة ان المناط انما هو الادخال بقدر الحشفة سواء أ كان له حشفة ام لم تكن فمقطوع الحشفة إذا ادخل من احليله بقدر الحشفة يجب عليه الاغتسال .

و الوجه في عدم جواز المقايسة ان ما ورد في وجوب القصر فيما إذا توارى عن البلد بحسب المتفاهم العرفي ظاهر في إرادة المقدار و أين هذا من الاخبار الواردة في ان الغسل انما يجب بإدخال الحشفة فان استفادة كفاية إدخال الحشفة بقدرها منها دونه خرط القتاد فارادة المقدار من الحشفة يحتاج إلى دلالة الدليل و لا دليل على ارادته فهذا الاحتمال ساقط .

الثاني من المحتملات ( الثاني ) : ان مقطوع الحشفة لا يجب عليه الغسل بالجماع و انما ينحصر سبب الغسل في حقه بالانزال لان الغسل بالاجماع مقيد بإدخال الحشفة و لا حشفة له على الفرض .

ورد ذلك بان الاخبار الواردة في ان الغسل يجب بالادخال و الايلاج مطلقة و مقتضى اطلاقها وجوب الغسل بإدخال مقطوع الحشفة أيضا و هذا منسوب إلى صاحب المدارك ( قدس سره ) و قد أورد على ذلك

/ 531