تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء و قال المهاجرون : إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا ابا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار .

( 1 ) و هذه الصحيحة أيضا ظاهرة الدلالة على ان الحد و الغسل متلازمان في الوجوب فمتى وجب أحدهما وجب الآخر و حيث ان الاول يتحقق في حق مقطوع الحشفة بالادخال فكذلك الثاني يجب عليه بإدخاله فاحتمال ان لا يجب على مقطوع الحشفة الغسل بالجماع ساقط حيث يستفاد منهما ان الموضوع لوجوب الغسل في حق مقطوع الحشفة مطلق الادخال و الايلاج و منه نستكشف ان المقيدات مختصة بواجد الحشفة دون فاقدها .

فدعوى ان عدم وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالادخال هو الصحيح و الاوفق بالقواعد لو لا كون وجوب الغسل عليه بالادخال مظنة الاجماع ساقطة هذا كله في الاستدلال بالصحيحتين .

و اما فقههما فقد نقل في الحدائق عن الكاشاني ( قدس سره ) ان الوجه في استدلال علي عليه السلام هو القياس و ذلك للمجادلة بالتي هي أحسن لان المخالفين يرون صحة القياس و من هنا قاس عليه السلام الغسل بالحد و المهر و إلا فلا تلازم بين الامور الثلاثة .

و كيف يكون وجوب الغسل و الحد و المهر متلازما مع ان الحد له أسباب متعددة و لا يجب الغسل إلا في سبب واحد و هو الزنا و لا يجب مع غيره من أسباب الحد المبينة في كتاب الحدود كما ان ثبوت المهر


1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 5 .

/ 531