عدم الفرق بين القبل والدبر
في القبل أو الدبر ( 1 ) الحشفة هو الادخال و الايلاج و ذكرنا ان المقيدات مختصة بواجد الحشفة و لا اشكال في ان الادخال و الايلاج لا يتوقف صدقهما على دخول تمام الباقي بل يكفي في صدقهما المسمى و لعله ظاهر .هل سيان في المسألة ؟ قبل المرأة و دبرها ( 1 ) المسألة ذات قولين : ( أحدهما ) : عدم الفرق في وجوب الغسل بين الادخال في قبل المرأة و دبرها و هذا هو المشهور بينهم بل ادعى بعضهم الاجماع عليه و ( ثانيهما ) عدم وجوبه بالوطي في دبر المرأة كما ذهب اليه بعضهم و مال اليه صاحب الحدائق ( قدس سره ) و استدل على كلا القولين بالاخبار إلا ان أكثرها في كلا الجانبين ضعاف لضعف اسنادها مضافا إلى ضعف الدلالة في بعضها .( منها ) : مرسلة حفص بن سوقه عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو احد المائتين فيه الغسل ( 1 ) و قد استدل بها على المشهور إلا انها ضعيفة سندا لارسالها مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالتها حيث يحتمل ان يراد من اتيان أهلها من خلفها انه بولج في قبلها من خلفها كبقية الحيوانات حيث يأتون من الخلف لا انه يدخل في دبرها و يرشد إلى ذلك قوله يأتي أهله من خلفها و لم يقل يأتي خلف أهلها و بين العبارتين فرق واضح فكان المدخل واحد و له طريقان فقد يؤتي من الخلف و اخرى من القدام .1 - الوسائل : ج 1 باب 12 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .