فالمتأخر منه لا يبطل العمل ( 1 ) من قلة العقل و الجهل ، و غير قابل لان يتعلق به حكم شرعي بوجه .( 1 ) هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في العجب ، و حاصلها ان العجب المتأخر هل يوجب بطلان العمل ؟ و ان قلنا بعدم حرمته ، و ذلك لامكان أن يكون حدوث هذا الامر و الصفة موجبا لبطلان العمل شرعا أو لا يوجبه ، و ان أوجب حبط ثوابها ؟ و هي التي تعرض لها الماتن ( قدس سره ) و حكم بعدم بطلان العمل بالعجب المتأخر و هذا هو المشهور بين الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) بل ادعى عليه الاجماع .إلا أن المحقق الهمداني ( قدس سره ) نقل عن السيد المعاصر ( قدس سره ) و الظاهر انه السيد علي في كتابه البرهان بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن مقارنه مستدلا عليه بظواهر الاخبار الواردة في الباب ، و قد أورد عليه باستحالة الشرط المتأخر و ان العمل بعد ما وقع مطابقا للامر و بعد ما حكم الشارع عليه بالصحة يستحيل أن ينقلب عما وقع عليه بحدوث ذلك الامر المتأخر ، و أما الاجازة في البيع الفضولي فلا نلتزم بكونها شرطا متأخرا و انما نلتزم هناك بالكشف الحكمي .هذا و لكنا ذكرنا في محله ، ان الشرط المتأخر مما لا استحالة فيه و لا مانع من اشتراط العمل بأمر متأخر ، لان مرجعه إلى تقيد العمل بأن يأتي بعده بأمر كذا ، فالواجب هو الحصة الخاصة من العمل و هو الذي يتعقب بالشرط ، فإذا أتى بالعبادة و لم يتحقق بعدها ذلك الشرط كشف هذا عن أن ما تحقق لم تكن هي الحصة الخاصة المأمور بها فلا محالة يقع باطلة ، فالشرط المتأخر أمر ممكن .