تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ( منها ) : مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما و ان أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها ( 1 ) استدل بها على القول الثاني و دلالتها ظاهرة إلا انها ضعيفة بحسب السند لمكان رفعها و ان عبر عنها في الحدائق بالصحيحة باعتبار صحة سندها إلى البرقي .

و ( منها ) : مرسلة احمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل ( 2 ) و هي أيضا ضعيفة بإرسالها .

و ( منها ) : صحيحة الحلبي قال : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها الغسل إذا أنزل هو و لم تنزل هي ؟ قال عليه السلام ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل ( 3 ) و هذه الرواية و ان كانت صحيحة بحسب السند إلا ان دلالتها مورد للمناقشة : اما أولا : فلان ظاهر كلمة ما دون الفرج هو ما كان تحت الفرج و ليس ما تحته إلا الفخذان و معنى انه يصيبها أي انه يفخذ فحسب و عليه فالصحيحة خارجة عما نحن فيه اعني الوطي في دبر المرأة .

و اما ثانيا : فلانا لو سلمنا ان المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج لا انه بمعنى ما هو تحته و أسفله كما قد يستعمل بهذا المعنى أي بمعنى عدا و سوى - أيضا لا يمكننا الاستدلال بها من جهة ان للفرج إطلاقات فقد يطلق و يراد منه خصوص القبل في مقابل الدبر و قد يطلق و يراد منه الاعم من القبل و الدبر و الذكر كما قد استعمل بهذا المعنى الاخير


( 1 و 2 ) الوسائل : ج 1 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 2 و 3 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 11 من أبواب الجنابة حديث 1 .

/ 531