تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعني الآلة الرجولية في قوله تعالى و الذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ( 1 ) : و الاستدلال بالصحيحة انما يتم إذا أحرزنا ان الفرج فيها قد استعمل بالمعني الاول و اما إذا كان المراد به هو المعنى الثاني فلا محالة يتعين في التفخيذ أيضا لانه الذي سوى الامور المذكورة و حيث انا لم نحرز ان المراد منه أي المعنيين فلا محالة تسقط الصحيحة عن قابلية الاعتماد عليها في المسألة فالاخبار المستدل بها على وجوب الاغتسال بالوطي في دبر المرأة من إنزال كالاخبار المستدل بها على عدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة كما ان الاجماع المدعى في المسألة قابل للاعتماد عليه لانه من الاجماع المنقول و لا اعتبار به .

فالصحيح ان نستدل على وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها بإطلاق الكتاب و السنة اما الكتاب فلقوله تعالى أو لامستم النساء و لم تجدوا ماءا الخ ( 2 ) لان الملامسة كما تصدق بوطئها في قبلها كذلك تصدق بوطيها في دبرها .

و اما ما ورد في تفسير الملامسة بالمواقعة في فرج المرأة اعني صحيحة أبي مريم الانصاري قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضاء ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فان من عندنا ( يعني السنة ) يزعمون انها الملامسة فقال : لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) إلا المواقعة في الفرج ( 3 ) حيث استدل بها على ان سبب الجنابة و وجوب الغسل


1 - المؤمنون : 5 .

2 - النساء و المائدة : 43 ، 6 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 4 .

/ 531