حكم وطي الغلام
منحصر بالمواقعة فرج المرأة فلا يكون وطيها في دبرها موجبا و سببا للجنابة .ففيه ان الصحيحة لا دلالة لها على عدم وجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة و ذلك لان الفرج لم يثبت في لغة العرب انه بمعنى القبل بل الصحيح انه يستعمل في المعنى الجامع بين القبل و الدبر بل بينها و بين الذكر كما في قوله تعالى و الذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ( 1 ) لانه بمعنى الذكر فقط هذا .بل قد ورد في بعض الروايات بمعنى خصوص الدبر كما في موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلي يعيد وضوئه ؟ فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده ( 2 ) فان الفرج فيها بمعنى الدبر إذ لا قبل للرجل و الذكر مذكور بنفسه كما هو واضح و عليه فلفظة الفرج اما انها بالمعني الاعم من القبل و الدبر أو لا اقل من اجمالها و معه لا يمكن الاعتماد على الرواية في تقييد الآية لمباركة و اما الاخبار فهي كالرواية المشتملة على ان اتيان الزوجة يوجب انتقاض الصيام فان الاتيان كما يشمل الوطي في القبل كذلك يشمل الاتيان في الدبر هذا كله في وطي المرأة في دبرها .حكم وطي الغلام و اما وطي الغلام في دبره فهل يلحقه حكم وطي المرأة فيجب عليه الاغتسال ؟ ذهب المشهور إلى ذلك بل عن المرتضى دعوى الاجماع على عدم الفرق في وجوب الغسل بالوطي بين وطي المرأة و الغلام1 - المؤمنون ؟ 5 .2 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 8 .