بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و خالفهم في تلك المحقق في المعتبر حيث ذهب فيه إلى العدم و مال اليه في شرايعه و تردد .و استدل على وجوب الغسل بوطي الغلام بالاجماع تارة و اخرى بالروايتين ( 1 ) المتقدمتين الواردتين في ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل و حيث ان وطي الغلام موجب الحد فلا محالة يكون موجبا للاغتسال و ثالثة بإطلاق الاخبار ( 2 ) الواردة في ان الغسل يجب مع الادخال أو الايلاج و نحوهما لان الادخال يصدق على الادخال في دبر الغلام أيضا و رابعة بحسنة الحضرمي أو صحيحة المروية عن الكافي عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ( 3 ) نظرا إلى دلالتها على ان الجنابة كما تتحقق بوطي المرأة كذلك تتحقق بوطي الغلام بل الجنابة الحاصلة بوطيه أقوى و آكد من غيرها حيث انها لا ترتفع بماء الدنيا و انما ترتفع بنار الجحيم أو ماء الحميم .و لا يمكن المساعدة على شيء من هذه الوجوه .اما الاجماع فلانه من المنقول و لا اعتبار عندنا بالاجماعات المنقولة و لا سيما إجماعات السيد المرتضى ( قدس سره ) .و اما الاستدلال بالروايتين الواردتين في وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما اسلفنا من انهما ناظرتين إلى ان الحد إذا وجب وجب معه الغسل كيف فان الحد له أسباب كثيرة لا يجب معها الغسل في الزنا أو اللواط على الكلام و إلا فقذف المرأة يوجب الحد و لا يوجب 1 - تقدم ذكرهما .2 - الوسائل : ج 1 باب 6 و 7 من أبواب الجنابة .3 - الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب النكاح المحرم ، حديث 1 .