تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من فرق بين الواطي و الموطوء ( 1 ) الغسل و كذلك غيره من الاسباب الموجبة للحد بل نظرهما إلى ان موضوع وجوب الغسل و وجوب الحد في خصوص وطي المرأة امر واحد فهما متلازمان في وطي المرأة لا مطلقا فلا يمكن الاستدلال على وجوبه بوجوب مطلق الحد كما لا يخفى .

و اما الاستدلال بالمطلقات الدالة على ان الغسل انما يجب مع الادخال و الايلاج فيه ان تلك الاخبار انما وردت لبيان الكمية أو الكيفية الموجبة للجنابة و قد دلت على انها تتحقق بمطلق الادخال دون التفخيذ و غيره و اما ان متعلق الادخال أي شيء مرأة أو غلام فهي ناظرة اليه حتى يتمسك بإطلاقها .

و اما رواية الكافي فهي أيضا كسابقتها لان الجنابة التي لا ترتفع بالاغتسال بماء الدنيا خارجة عن الجنابة المصطلح عليها التي رتبت عليها أحكام من وجوب الغسل و حرمة المكث في المساجد و نحوهما فهي جنابة واقعية و امر مغائر مع الجنابة المصطلح عليها للقطع بان واطي الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاة و غيرها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث فلا دلالة للرواية على ان الجنابة المصطلح عليها تتحقق في حق واطي الغلام فالإِنصاف انه لا دليل على وجوب الغسل عند وطي الغلام و من هنا ذهب المحقق إلى نفيه في المعتبر و معه لا مناص من الاحتياط و الجمع بين المحتملات - مثلا - إذا كان متطهرا قبل وطي الغلام فوطئه فيكتفي بالاغتسال و اما إذا كان محدثا قبله فبعد الوطي يجمع بين الوضوء و الغسل للاحتياط .( 1 ) و ذلك للارتكاز العرفي فان الجنابة امر واحد و نسبته إلى الواطي

/ 531