بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من فرق بين الواطي و الموطوء ( 1 ) الغسل و كذلك غيره من الاسباب الموجبة للحد بل نظرهما إلى ان موضوع وجوب الغسل و وجوب الحد في خصوص وطي المرأة امر واحد فهما متلازمان في وطي المرأة لا مطلقا فلا يمكن الاستدلال على وجوبه بوجوب مطلق الحد كما لا يخفى .و اما الاستدلال بالمطلقات الدالة على ان الغسل انما يجب مع الادخال و الايلاج فيه ان تلك الاخبار انما وردت لبيان الكمية أو الكيفية الموجبة للجنابة و قد دلت على انها تتحقق بمطلق الادخال دون التفخيذ و غيره و اما ان متعلق الادخال أي شيء مرأة أو غلام فهي ناظرة اليه حتى يتمسك بإطلاقها .و اما رواية الكافي فهي أيضا كسابقتها لان الجنابة التي لا ترتفع بالاغتسال بماء الدنيا خارجة عن الجنابة المصطلح عليها التي رتبت عليها أحكام من وجوب الغسل و حرمة المكث في المساجد و نحوهما فهي جنابة واقعية و امر مغائر مع الجنابة المصطلح عليها للقطع بان واطي الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاة و غيرها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث فلا دلالة للرواية على ان الجنابة المصطلح عليها تتحقق في حق واطي الغلام فالإِنصاف انه لا دليل على وجوب الغسل عند وطي الغلام و من هنا ذهب المحقق إلى نفيه في المعتبر و معه لا مناص من الاحتياط و الجمع بين المحتملات - مثلا - إذا كان متطهرا قبل وطي الغلام فوطئه فيكتفي بالاغتسال و اما إذا كان محدثا قبله فبعد الوطي يجمع بين الوضوء و الغسل للاحتياط .( 1 ) و ذلك للارتكاز العرفي فان الجنابة امر واحد و نسبته إلى الواطي