بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الرجل و المرأة ( 1 ) و الصغير و الكبير ( 2 ) و الحي و الميت ( 3 ) و الاختيار و الاضطرار ( 4 ) في النوم أو اليقضة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فانهما يجنبان و كذا لو ادخل ذكر ميت و الموطوء متساوية بحسب الارتكاز .( 1 ) كما عرفت تفصيله .( 2 ) الاخبار الواردة في المسألة و ان كانت مشتملة على لفظة المرأة غالبا و هي لا تشمل البالغة إلا انه يوجد في بينها ما يكون بإطلاقه شاملا لغير البالغة أيضا و ذلك كما ورد ( 1 ) من انه إذا مس أو أتى بكرا فقد وجب عليه الغسل فان البكر كما يصدق على البالعة كذلك يصدق على البالغة .( 3 ) و ذلك لان الميت يصدق عليه المرأة عند العرف فلو جامع إمرأة ميتة يصدق عرفا انه جامع إمرأة و ان كانت الامرأه بحسب العقل مختصة بغير الميت لان الميت جماد و مع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب - كما عن الجواهر - حتى يستشكل فيه بانه من الاستصحاب التعليقي .( 4 ) كل ذلك للاطلاق .1 - كما في موثقة ابن يقطين : الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .