تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الرجل و المرأة ( 1 ) و الصغير و الكبير ( 2 ) و الحي و الميت ( 3 ) و الاختيار و الاضطرار ( 4 ) في النوم أو اليقضة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فانهما يجنبان و كذا لو ادخل ذكر ميت و الموطوء متساوية بحسب الارتكاز .( 1 ) كما عرفت تفصيله .( 2 ) الاخبار الواردة في المسألة و ان كانت مشتملة على لفظة المرأة غالبا و هي لا تشمل البالغة إلا انه يوجد في بينها ما يكون بإطلاقه شاملا لغير البالغة أيضا و ذلك كما ورد ( 1 ) من انه إذا مس أو أتى بكرا فقد وجب عليه الغسل فان البكر كما يصدق على البالعة كذلك يصدق على البالغة .( 3 ) و ذلك لان الميت يصدق عليه المرأة عند العرف فلو جامع إمرأة ميتة يصدق عرفا انه جامع إمرأة و ان كانت الامرأه بحسب العقل مختصة بغير الميت لان الميت جماد و مع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب - كما عن الجواهر - حتى يستشكل فيه بانه من الاستصحاب التعليقي .( 4 ) كل ذلك للاطلاق .


1 - كما في موثقة ابن يقطين : الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .




/ 531