تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو ادخل في ميت و الاحوط في وطي البهائم ( 1 ) من إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء حكم وطي البهائم في فرجها ( 1 ) هل الوطي في فرج البهيمة يلحق بالوطي في الآدمي فيوجب الغسل و الجنابة ؟ قد يقال بذلك نظرا إلى ما ربما يلوح من كلام السيد المرتضى ( قدس سره ) من ان وجوب الغسل في وطي البهمية إجماعي بيننا حيث حكى عنه ان الاصحاب يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة .

و لما ورد من ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل .

و فيه ان الاجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه لان المشهور بينهم كما في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطي البهيمة و معه كيف يكون وجوب الغسل إجماعيا عندهم و اما حديث الملازمة بين وجوب الحد و وجوب الغسل فقد عرفت ان المراد بها خصوص التلازم بين حد الزنا و وجوب الاغتسال لا تحاد موضوعهما الذي هو المس أو الادخال و الاتيان و لا تلازم بين مطلق الحد و وجوب الاغتسال كما مر .

و اما المطلقات الآمرة بالغسل عند الادخال و الايلاج فقد عرفت ان المراد بها بيان الكمية المسببة بوجوب الغسل و انه انما يجب مع الادخال لا بالتفخيذ و الملامسة و المس و اما متعلق الادخال فلا تعرض له في المطلقات حتى بتمسك بإطلاقاتها و بالجملة ان المتبع هو الدليل و لا دليل على وجوب الغسل بوطء البهائم فالاحتياط ان يغتسل بوطيها و يتوضأ

/ 531