ان كان سابقا محدثا بالاصغر و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها ( 1 ) الا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها الا ان تنزل هي ايضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي و لا على الموطوء ( 2 ) و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالانثي وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى ( 3 ) كما قدمناه في وطي دبر الغلام .وطي الخنثى في دبرها ( 1 ) بناءا على وجوب الغسل بالادخال في الدبر فانه عليه يجب الغسل بوطء الخنثى في دبرها لانه اما إمرأة و اما رجل و على كلا التقديرين يجب الغسل بالوطء في دبرها و اما قبلها فلا لاحتمال ان يكون مذكرا و القبل عضو زائد كالثقبة الخارجية و الادخال في مطلق الثقبة موجب للغسل كما هو ظاهر هذا إذا قلنا بوجوب الغسل في الدبر حتى في الذكر .( 2 ) لاحتمال ان تكون أنثى و آلته الرجولية عضو زائد لا يجب الغسل بإيلاجه .( 3 ) اما وجوب الغسل على الخنثى فلانها اما رجل فقد وطي الانثى فوجب عليها الغسل و اما انها أنثى فقد وطئها الرجل و اما عدم وجوب الغسل على الرجل و الانثى فلاحتمال ان تكون الخنثى في الاول مذكرا