( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيا و علم انه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل ( 1 ) و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه و اما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ( 2 ) و إذا شك في ان هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ( 3 ) و ان كان الاحوط و آلته الانوثية عضو زائد و في الثاني مؤنثا و آلتها الرجولية عضو زائد .( 1 ) لفرض علمه بجنابته .( 2 ) لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات و هو المعبر عنه بأصالة تأخر الحادث و مع الغض عن الاستصحاب مقتضى اصالة البرائة عدم وجوب القضاء أيضا لانه بأمر جديد و مع الشك في توجهه اليه اصالة البرائة تقتضي بعدم الوجوب .و اما دعوى الحكم بصحة تلك الصلوات و عدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها ففيه ما ذكرناه مرة من ان القاعدة إمارة أو شبهها و يعتبر في كونها إمارة احتمال الالتفات إلى اجزاء العمل و شرائطه حال الامتثال حتى يكون إتيانه بتمامه لاجل انه اذكر و اما مع العلم بغفلته حال العمل و احتمال الصحة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة و لا تكون لها أمارية حينئذ و إلا مر في المقام كذلك لان المفروض عدم التفات المصلي إلى جنابته حال الصلاة و انما التفت إليها بعدها فهي خارجة عن موارد قاعدة الفراغ .( 3 ) لعدم علمه بجنابته و للعلم الاجمالي بجنابته أو بجنابة غيره مؤثر في حقه إذ لا اثر لجنابة الغير بالاضافة اليه أللهم إلا ان تكون جنابة الغير موردا