بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خصوصا إذا كان الثوب مختصا به و إذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة لابتلائه بأن أمكن ابنلائه به كما إذا أمكن استيجاره لكنس المسجد فان الاستيجار له كما يأتي يشترط فيه عدم جنابة الاجير و استيجار الجنب للكنس تسبيب لدخول الجنب و مكثه في المسجد و هو حرام فإذا كان الامر كذلك فله علم اجمالي بتوجه احد التكليفين اليه فاما انه يجب الغسل عليه و اما انه يحرم ان يستأجر غيره .بقي الكلام في شيء و هو ان صاحب الحدائق ( قدس سره ) تعرض للمسألة المتقدمة و عنونها بما إذا نام احد و لم ير ، في منامه انه احتلم ثم وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منيا و قال الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في انه يجب عليه الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك و ذكر ان كثيرا من الاصحاب عبروا في هذا المقام بان واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل و من الظاهر بعده عن مورد الاخبار المتعلقة بهذه المسألة و نقل من الروايات موثقتين لسماعة ففي احداهما : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته .و في ثانيتهما : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام و لم ير في نومه انه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل ؟