تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خصوصا إذا كان الثوب مختصا به و إذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة لابتلائه بأن أمكن ابنلائه به كما إذا أمكن استيجاره لكنس المسجد فان الاستيجار له كما يأتي يشترط فيه عدم جنابة الاجير و استيجار الجنب للكنس تسبيب لدخول الجنب و مكثه في المسجد و هو حرام فإذا كان الامر كذلك فله علم اجمالي بتوجه احد التكليفين اليه فاما انه يجب الغسل عليه و اما انه يحرم ان يستأجر غيره .

بقي الكلام في شيء و هو ان صاحب الحدائق ( قدس سره ) تعرض للمسألة المتقدمة و عنونها بما إذا نام احد و لم ير ، في منامه انه احتلم ثم وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منيا و قال الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في انه يجب عليه الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك و ذكر ان كثيرا من الاصحاب عبروا في هذا المقام بان واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل و من الظاهر بعده عن مورد الاخبار المتعلقة بهذه المسألة و نقل من الروايات موثقتين لسماعة ففي احداهما : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته .

و في ثانيتهما : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام و لم ير في نومه انه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل ؟

/ 531