تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : نعم ( 1 ) . ثم نقل عن الشيخ ( قدس سره ) انه في مقام الجمع بين هاتين الموثقتين و بين ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب في ثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد يثوبه و ليتوضأ ( 2 ) حمل الاخيرة على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الروايات و عقبه بان الاقرب في الجمع بين الموثقتين و هذا الرواية حمل الموثقتين على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني اليه لا إلى غيره و حمل الرواية على وجدانه المني في الثوب في الجملة من تعقبه للنوم على الوجه المتقدم .

و لا يخفى ان واجد المني في ثوبه بحسب الاغلب عالم بانه منه و معه يجب عليه الغسل و قضاء الصلوات التي علم بإتيانها بعد خروجه كما ذكره الماتن ( قدس سره ) و اما إذا لم يحصل له القطع بذلك و احتمل انه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه بوجوب الاغتسال و الاصل يقتضي عدم خروج المني منه و العلم الاجمالي بجنابته غيره منجز إلا ان يكون الطرف الآخر موردا لابتلائه كما عرفت و اما مع عدم كونه موردا للابتلاء فلا موجب عليه للاغتسال .

و الاستدلال على وجوب الغسل في تلك الصورة بالموثقتين بمكان من الغرابة لان السوأل فيهما ليس عن وجدان المني في الثوب مع احتمال كونه مستندا إلى الغير و انما السوأل فيهما عن ان خروج المني باستقلاله موجب للغسل أو لابد من ان يرى النائم في منامه انه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل و بعبارة اخرى ان سماعة احتمل ان يكون للرؤية في


1 - الوسائل : ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة ، حديث 2 - 1 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .

/ 531