بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : نعم ( 1 ) . ثم نقل عن الشيخ ( قدس سره ) انه في مقام الجمع بين هاتين الموثقتين و بين ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب في ثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد يثوبه و ليتوضأ ( 2 ) حمل الاخيرة على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الروايات و عقبه بان الاقرب في الجمع بين الموثقتين و هذا الرواية حمل الموثقتين على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني اليه لا إلى غيره و حمل الرواية على وجدانه المني في الثوب في الجملة من تعقبه للنوم على الوجه المتقدم .و لا يخفى ان واجد المني في ثوبه بحسب الاغلب عالم بانه منه و معه يجب عليه الغسل و قضاء الصلوات التي علم بإتيانها بعد خروجه كما ذكره الماتن ( قدس سره ) و اما إذا لم يحصل له القطع بذلك و احتمل انه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه بوجوب الاغتسال و الاصل يقتضي عدم خروج المني منه و العلم الاجمالي بجنابته غيره منجز إلا ان يكون الطرف الآخر موردا لابتلائه كما عرفت و اما مع عدم كونه موردا للابتلاء فلا موجب عليه للاغتسال .و الاستدلال على وجوب الغسل في تلك الصورة بالموثقتين بمكان من الغرابة لان السوأل فيهما ليس عن وجدان المني في الثوب مع احتمال كونه مستندا إلى الغير و انما السوأل فيهما عن ان خروج المني باستقلاله موجب للغسل أو لابد من ان يرى النائم في منامه انه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل و بعبارة اخرى ان سماعة احتمل ان يكون للرؤية في 1 - الوسائل : ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة ، حديث 2 - 1 .2 - الوسائل : ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .