( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا إذا علم زمان ( 1 ) الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .خروج المني المشاهد في ثوبه باقية بان تكون الجناية جنابة اخرى الجنابة التي اغتسل منها كما يحتمل ارتفاعها لاحتمال انها هي الجنابة التي اغتسل منها كما انه يغاير القسم الثاني من حيث انه ليس هناك شك في بقاء ما حدث لان احد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء واحدهما الآخر مقطوع الارتفاع و هذا بخلاف المقام حيث ان ما علمنا بحدوثه اعني طبيعي الجنابة الحاصلة بخروج المني المشاهد نحتمل بقائه و لا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل و لا مانع من الرجوع فيه إلى استصحاب بقاء الطبيعي المحتمل انطباقه على ما اغتسل منه و ما لم يغتسل فيجب عليه غسل الجنابة حينئذ .إذا لم يعلم السابق من الغسل و الجنابة ( 1 ) هذا يبتني على ما سلكه جملة من الاعلام و منهم الماتن ( قدس سره ) من عدم جريان الاستصحاب في ما جهل تاريخه من الحادثين فان الاستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل و الطهارة من معارض فلا يجب عليه الغسل و لا الوضوء لكونه محكوما بالطهارة بالاستصحاب .و اما بناءا على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تاريخه و ما حهل تاريخه من الحادثين فاما ان لا يجري الاستصحاب في شيء من الجنابة