إذا لم يعلم السابق من غسله أو جنابته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لم يعلم السابق من غسله أو جنابته

( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا إذا علم زمان ( 1 ) الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .

خروج المني المشاهد في ثوبه باقية بان تكون الجناية جنابة اخرى الجنابة التي اغتسل منها كما يحتمل ارتفاعها لاحتمال انها هي الجنابة التي اغتسل منها كما انه يغاير القسم الثاني من حيث انه ليس هناك شك في بقاء ما حدث لان احد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء واحدهما الآخر مقطوع الارتفاع و هذا بخلاف المقام حيث ان ما علمنا بحدوثه اعني طبيعي الجنابة الحاصلة بخروج المني المشاهد نحتمل بقائه و لا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل و لا مانع من الرجوع فيه إلى استصحاب بقاء الطبيعي المحتمل انطباقه على ما اغتسل منه و ما لم يغتسل فيجب عليه غسل الجنابة حينئذ .

إذا لم يعلم السابق من الغسل و الجنابة ( 1 ) هذا يبتني على ما سلكه جملة من الاعلام و منهم الماتن ( قدس سره ) من عدم جريان الاستصحاب في ما جهل تاريخه من الحادثين فان الاستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل و الطهارة من معارض فلا يجب عليه الغسل و لا الوضوء لكونه محكوما بالطهارة بالاستصحاب .

و اما بناءا على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تاريخه و ما حهل تاريخه من الحادثين فاما ان لا يجري الاستصحاب في شيء من الجنابة


/ 531