دوران الجنابة بين شخصين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دوران الجنابة بين شخصين

( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ( 1 ) و الطهارة كما على مسلك صاحب الكفاية ( قدس سره ) و اما ان بجريان و يتساقطان بالمعارضة و معه لابد من الرجوع إلى أصل آخر و هو اصالة الاشتغال حيث يحتمل جنابته و لا يقطع بفراغ ذمته إذا صلي و الحال هذه إلا ان يغتسل إلا ان غسله هذا يغني عن الوضوء لعدم العلم بكونه غسل جنابة لاحتمال عدم جنابته و معه يضم اليه الوضوء أيضا من باب الاحتياط فيما إذا لم يكن متوضئا سابقا و اما مع طهارته السابقة فلا حاجة إلى ضم الوضوء إلى الاغتسال .

و اما إذا كان تاريخ الجنابة معلوما دون تاريخ الطهارة و الغسل فانه بناءا على مسلك الماتن و من حذى حذوه يجري استصحاب الجنابة من معارض لعدم جريان الاصل فيما جهل تاريخه و معه يجب عليه الغسل و هو يغنى عن الوضوء لانه غسل جنابة بمقتضى استصحاب بقاء الجنابة و اما على مسلكنا فحكمه حكم صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين فاما ان يجري الاستصحابان و يتساقطان بالمعارضة و اما ان لا يجري شيء منهما في نفسه فيرجع إلى اصالة الاشتغال و يجب عليه الغسل و يضم اليه الوضوء أيضا احتياطا .

الجنابة الدائرة بين شخصين ( 1 ) لعدم العلم بجنابته و استصحاب طهارته يقضي بعدمها و العلم

/ 531