بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الظن كالشك ( 1 ) و ان كان الاحوط فيه مراعات الاحتياط ( 2 ) فلو ظن أحدهما انه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ ان كان مسبوقا بالاصغر .( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز الاجمالي بجنابة نفسه أو غيره منجز إذ يشترط في تنجيزه ان يكون العلم الاجمالي متعلقا بتكليف نفس المكلف و اما المتعلق بتكليفه أو تكليف غيره فلا يترتب عليه أي اثر أللهم إلا ان تكون جنابة الغير مما ينتهي اليه ابتلائه كما إذا كان ذلك الغير قابلا للاستيجار لكنس المسجد - لانه حمال مثلا - فانه يعلم حينئذ بتوجه احد التكليفين اليه لانه اما ان يجب عليه غسل الجنابة إذا كان هو الجنب و اما ان يحرم عليه استيجار الطرف الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الغير و ذلك لحرمة التسبيب إلى دخول الجنب في المسجد و استيجاره تسبيب كما تأتي الاشارة اليه .( 1 ) لعدم اعتباره .( 2 ) لم يعلم لهذا الاحتياط وجه صحيح حيث انه ان كان مستندا إلى احتمال حجية الظن و اعتباره فنحن نقطع بعدم حجيته و لا نحتمل اعتباره ليجب الاحتياط و ان كان الاحتياط من جهة احتمال جنابته في الواقع فهو و ان كان في محله لان إدارك الواقع حسن إلا انه لا يختص بالظن بالجنابة لان الشاك في جنابته أيضا مورد للاحتياط حتى يدرك الواقع فتخصيص الاحتياط بخصوص الظان بالجنابة بلا وجه .